الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 101

إذا كان القانون الملغى هو الأصلح طبق على واقعة الدعوى.
(مصر قرار 109 تاريخ 28/4/959 قص 5 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 18)