الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 102

إذا عدل القانون الجديد من الملاحقة وشروط التجريم بصوره أكثر مراعاة للمشتكي عليه بجريمة وقعت في ظل القانون القديم فتطبق أحكام القانون الجديد عملاً بالمادة السابعة من قانون العقوبات الأردني.
(الأردن قرار 44 تاريخ 11/5/967 د 6/967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 19)