Call us now:
إذا عدل القانون الجديد من الملاحقة وشروط التجريم بصوره أكثر مراعاة للمشتكي عليه بجريمة وقعت في ظل القانون القديم فتطبق أحكام القانون الجديد عملاً بالمادة السابعة من قانون العقوبات الأردني.
(الأردن قرار 44 تاريخ 11/5/967 د 6/967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 19)