Call us now:
إن النصوص القانونية تبقى سارية المفعول حتى صدور نصوص مماثلة تلغيها أو تعدلها ولا يجوز اعتبارها ملغاة بمجرد الظن والاستنتاج.
(سورية قرار جنحي 2747 تاريخ 8/11/966 قق 1144 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 22)
إن النصوص القانونية تبقى سارية المفعول حتى صدور نصوص مماثلة تلغيها أو تعدلها ولا يجوز اعتبارها ملغاة بمجرد الظن والاستنتاج.
(سورية قرار جنحي 2747 تاريخ 8/11/966 قق 1144 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 22)