Call us now:
إن أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 المؤرخ في 17/6/966 والمتضمن قانون العقوبات الاقتصادي لا يشمل ما قبله لأنه أشد من القوانين السابقة.
(سورية قرار جنائي 587 تاريخ 12/9/966 قق 1143 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 24)