الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 108

يشترط لإعادة المحاكمة أن يكون القانون قد ألغى التدبير الاحترازي المحكوم به أو أبدل منه تدبيراً آخر وذلك لتطبيق التدبير الاحترازي الجديد أما مجرد إلغاء التدبير فلا يقتضي لتطبيقه إعادة المحاكمة.
(سورية قرار جنائي 309 تاريخ 10/5/968 قق 537 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 25)