الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 109

من الثابت أن الطائرة قد أقلت المتهم بحيازة المخدر ورفيقه قد أقلعت من بيروت إلى ميونيخ مباشرة وبما أن أحد العناصر المؤلفة للجريمة المسندة إلى المتهم قد وقعت على الأراضي اللبنانية في بيروت مما يجعل القضاء اللبناني صالحاً للنظر في الدعوى الحاضرة
(لبنان قرار 89 تاريخ 11/4/972 ع 3/222 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 26)