Call us now:
من الثابت أن الطائرة قد أقلت المتهم بحيازة المخدر ورفيقه قد أقلعت من بيروت إلى ميونيخ مباشرة وبما أن أحد العناصر المؤلفة للجريمة المسندة إلى المتهم قد وقعت على الأراضي اللبنانية في بيروت مما يجعل القضاء اللبناني صالحاً للنظر في الدعوى الحاضرة
(لبنان قرار 89 تاريخ 11/4/972 ع 3/222 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 26)