Call us now:
إذا كانت الباخرة التي ارتكبت فيها الجرم ترسو في ميناء العقبه أي في مكان لا يبعد عن الشاطئ خمسه كيلو مترات فإن الجرم يكون قد ارتكب في أراضي المملكة الأردنية (2/1) من المادة (7) عقوبات أردنيهذا فضلاً عن أن المجني عليه قد نقل على أثر إصابته إلى المستشفى في مدينه العقبة للمعالجة ثم لم يلبث أن فارق الحياة وفي هذه الحالة يكون من اختصاص محاكم المملكة النظر في نظريه القتل عملاً بالمادة (8/2) عقوبات أردني.
(الأردن قرار 51 تاريخ 28/11/74 د 1/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 27)