الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 111

إن جرم تزوير الطوابع المالية السورية الذي يرتكب من قبل أجنبي في بلد أجنبي لا يدخل في اختصاص المحاكم السورية ولو قبل هذا الأجنبي بصلاحية هذه المحاكم لتعلق ذلك بالنظام العام.
(سورية قرار جنائي 349 تاريخ 20/6/950 قق 1145 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 28)