Call us now:
لا يجوز للنيابة العامة أن تقيم الدعوى بجرم قتل وقع خارج البلاد السورية والمقتول لا يزال مجهول الهوية وبعض المدعى عليهم غير معلومي الجنسية كما لا يجوز لها إقامة الدعوى على شخص قالت السلطات التركية أنه تركي وطلبت استرداده بجرم قتل وقع في الأراضي التركية قبل التأكد من جنسيته السورية.
(سورية قرار جنائي 119 تاريخ 24/2/952 قق 1147 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 30)