الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 114

لا يطبق القانون السوري في الأراضي السورية على الجرائم التي يرتكبها موظفو السلك السياسي ما داموا متمتعين بالحصانة الممنوحة لهم بالقانون الدولي وسائق سياره السفير ليس منهم.
(سورية قرار جنائي 701 تاريخ 25/7/970 ن 8/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 31)