الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 115

لا يطبق القانون السوري على اللبناني الجنسية الذي يرتكب جرم سرقة في لبنان ثم يأتي إلى دمشق لبيع المسروقات ويعود من حيث أتى لعدم وجود محل إقامة له كما اشترطت المادة /23) عقوبات. كما أن القضاء السوري لا يملك البت في أمر مصادره المسروقات لأن ذلك يعود إلى السلطات اللبنانية.
(سورية قرار جنحي 1422 تاريخ 4/6/966 قق 1149 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 33)