Call us now:
إن جريمة السرقة بشكلها المطروح إنما تبلغ عقوبتها ثلاث سنوات وعلى فرض أنها غير منطبقة على المادة 628 عقوبات فالطاعن لم يؤيد دفعه بأن شريعة دوله الكويت لا تعاقب على الجرم وليس في كتاب الحقوق الدولية الخاصة ما يدعو لأن تعمد المحكمة بدون طلب وتلقائياً نفي العقاب عن جرائم السرقة في الكويت.
(سورية قرار جنحي 2347 تاريخ 2/9/964 قق 1146 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 35)