Call us now:
إذا كانت الشريعة الليبيريه لا تعاقب على فعل سحب شك بدون مؤونة في أرضها فيجب حتى يمكن تطبيق الشريعة اللبنانية على ضوء المادة /24/ من قانون العقوبات اللبناني أن تكون عقوبة الحبس لهذا الفعل حسب القانون اللبناني ثلاث سنوات على الأقل.
ولكن بما أن شريعة دوله ليبيريا تعاقب على جريمة إعطاء شيك بدون مؤونة بالحبس لمده أقصاها سبع سنوات فيكون شرط عقوبة الثلاث سنوات المنصوص عنها في المادة المذكورة غير ذي موضوع بالنسبة لواقع هذه الدعوى.
(لبنان قرار 179 تاريخ 20/6/972 ع 3/224 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 36)