الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 122

إن الفقرة الثانية من المادة /28/ عقوبات لبناني تركت للقاضي أن يحسم من أصل العقوبة التي يقضي بها مده العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين نفذا في الخارج وبالتالي بالمقدار الذي يحدده هو من أصل العقوبة ولا يمكنه أن يتجاوز المدة التي قضاها المحكوم عليه في الخارجإن المادة المذكورة تركت للقاضي مطلق التقدير في المدة التي يريد أن يحسمها من أصل العقوبة التي يقضي بها وهو غير مجبر أن يحسم كامل العقوبة أو التوقيف الاحتياطي التي يكون المحكوم عليه قد قضاها في الخارج من أصل العقوبة التي يقضي بها في لبنان.
(لبنان قرار 153 تاريخ 26/4/973 ع 3/228 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 41)