الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 126

لا يجوز التجاوز في العقوبة عن حدها الأدنى دون تبيان سبب لهذا التشديد.
(سورية قرار جنحي 190 تاريخ 13/4/950 قق 1848 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 46)