الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 127

للمحكمة أن تحكم بالعقوبة التي ترتئيها بين الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المعينة في المادة القانونية المنطبقة على الجرم المحكوم به وذلك بالنسبة لظروف الجريمة وملابساتها دون أن يعتبر خروجها بالحكم عن الحد الأدنى من أسباب التشديد التقديري لخلو النص منه أو القانون الذي نص عليه في أحوال خاصة.
(سورية جنائي 319 تاريخ 11/4/953 قق 1849 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 47)