الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 128

إن فرض العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى بحسب ظروف القضية متروك لقضاه الموضوع فيما إذا أحسنوا تطبيق القانون.
(سورية قرار جنائي 615 تاريخ 24/8/955 قق 1850 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 48)