Call us now:
إن لمحكمه الأساس مطلق التقدير في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى دون أن تكون ملزمة بالإتيان بتعليل خاص كلما استعملت هذا الحق وتصرفت في تقديرها بين الحدين المذكورين.
(سورية قرار جنائي 420 تاريخ 13/11/961 قق 1852 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 50)