Call us now:
إن فرض العقوبة بين حديها الأعلى والأدنى مما يستقل به قضاه الموضوع ولا يدخل تحت تمحيص محكمه النقض.
(سورية قرار جنائي 426 تاريخ 9/6/963 قق 1853 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 51)
إن فرض العقوبة بين حديها الأعلى والأدنى مما يستقل به قضاه الموضوع ولا يدخل تحت تمحيص محكمه النقض.
(سورية قرار جنائي 426 تاريخ 9/6/963 قق 1853 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 51)