الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 133

لا يجوز بوجه أن ننعي على المشرع أنه قد ترك حدين للعقوبة حداً أدنى وحداً أعلى وأطلق الحرية لقاضي الموضوع أن يحكم بينهما فالجدل المقصود حول عدم الحكم بالحد الأدنى للعقوبة والنزول بها مبدأ العقوبة الجنحية لا يجدي ولا يمس سلامه التشريع ولا ينال من استقرار الفقه والاجتهاد القضائي.
(سورية قرار جنحي 42 تاريخ 28/2/967 قق 1857 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 54)