Call us now:
إن المحكمة غير مقيدة قانوناً بالحكم بالحد الأدنى للعقوبة إذ لها أن تحكم به وأن تجاوزه حتى تصل إلى حدها الأقصى.
(سورية قرار جنحي 522 تاريخ 8/5/967 قق 1858 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 55)
إن المحكمة غير مقيدة قانوناً بالحكم بالحد الأدنى للعقوبة إذ لها أن تحكم به وأن تجاوزه حتى تصل إلى حدها الأقصى.
(سورية قرار جنحي 522 تاريخ 8/5/967 قق 1858 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 55)