Call us now:
لا يحق للقاضي أن يبدأ بتحديد العقوبة بأقل من الحد الأدنى غير أن العقوبة المحكوم بها تبقى مبررة في القانون في حالة وجود أسباب مخففة رغم الخطأ الذي سار عليه القاضي وهذا لا يستدعي النقض للمادة 356 من الأصول الجزائية بل يكتفى بالإشارة إلى ذلك.
(سورية قرار جنحي 2975 تاريخ 5/12/967 قق 1861 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 57)