الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 139

محكمه الموضوع ما لم تخرج في تقدير العقوبة عن النص القانوني لا تسأل حساباً عن موجبات الشدة ولا عن موجبات التخفيف.
(مصر قرار 2421 تاريخ 5/12/932 مج 849 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 58)