Call us now:
تقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضي الموضوع في الحدود المقررة في القانون فلا يصح النعي على الحكم بأنه قد فرق بين المتهمين في العقوبة التي أوقعها على كل منهم.
(مصر قرار 355 تاريخ /17/5/950 مج 849 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 59)