الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 140

تقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضي الموضوع في الحدود المقررة في القانون فلا يصح النعي على الحكم بأنه قد فرق بين المتهمين في العقوبة التي أوقعها على كل منهم.
(مصر قرار 355 تاريخ /17/5/950 مج 849 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 59)