الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 141

للمحكمة توقيع العقوبة إذا كانت ذات حد واحد كعقوبة الإعدام. أو أقصاها إذا كانت ذات حدين بدون أن تكون ملزمة ببيان موجب ذلك.
(مصر قرار 2421 تاريخ 5/12/935 مج 849 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 60)