Call us now:
إن القانون في تقدير العقوبات لم يجر على قاعدة أن يكون عقاب الفاعل الأصلي أشد من عقاب الشريك.
(مصر قرار 1179 تاريخ 21/10/940 مج 849 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 62)
إن القانون في تقدير العقوبات لم يجر على قاعدة أن يكون عقاب الفاعل الأصلي أشد من عقاب الشريك.
(مصر قرار 1179 تاريخ 21/10/940 مج 849 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 62)