Call us now:
إن القانون يخول قاضي الصلح أن يحكم بالعقوبة التي يراها ما بين الحدين الأدنى والأقصى دون أن يلزمه ببيان أسباب تشديد العقوبة.
لا تستطيع المحكمة تخفيض العقوبة أقل من الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في القانون دون وجود أسباب مخففة تقديرية.
إن الأصول الجزائية توجب ببيان المادة القانونية التي بنى عليها الحكم.
(الأردن قرار 52 تاريخ 1/9/965 د 10/965 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 65)