الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 146

إذا حددت المادة القانونية العقوبة القصوى للجريمة وهي الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسة وعشرين ديناراً ولم تحدد الحد الأدنى للعقوبة فيكون الحد الأدنى للحبس أسبوعاً وللغرامة خمسة دنانير عملاً بالمادة 26 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 54 تاريخ 14/10/971 د 10 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 66)