Call us now:
إن العقوبة المفروضة على المخالفين بموجب قانون العقوبات تعتبر من أنواع العقوبات العامة سواء منها ما كان حبساً أو غرامة وليس فيها ما يأخذ صفه التعويض الشخصي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
(سورية قرار جنحي 262 تاريخ 21/2/968 قق 1775 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 69)