الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 150

إن فعل هرب المحكوم عليه من السجن حين تنفيذ العقوبة عليه مقصود به التخلص من تنفيذ العقوبة التي حكم القانون بتنفيذها بعد اكتساب الحكم الصادر عليه قوه القضية المقضية ولذلك لم يجعل له القانون عقوبة مستقلة عن العقوبة المحكوم بها قبلاً والتي انبعثت عنها فعل الهرب فنص المادة 59 عقوبات على زيادة العقوبة المقضي بها وهو بهذا الاعتبار لا يؤلف جرماً مستقلاً يستوجب عرضه للنظر به مبدئياً على قبل قاضي الإحالة بل أن للمحكمة ملء الحق بوضع يدها مباشرة على الإضبارة المتعلقة بالهرب وفرض العقوبة التي ترتأيها كلما تكرر الفعل دون حاجه للاتهام ولهذا لا يعد الهرب المكرر والمتعدد صالحاً للأخذ بالقاعدة المنطبقة على المكررين بنص المادة 248 عقوبات.
(سورية ق جنائي 207 تاريخ 4/4/951 قق 1884 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 72)