Call us now:
إن العقوبة المستحقة على الفار من السجن وهي إضافة الثلث إلى النصف من أصل العقوبة الجاري تنفيذها بحقه جناية كانت أو جنحة توجب اعتبار جرم الفرار المذكور جرماً غير مستقل لأنه متفرع عن الجرم الأصلي وهو بحكم هذه الصلة أو التبعية لا يجوز تشميله بالعفو إلا إذا كان الجرم الأصلي مشمولاً به.
(سورية قرار جنحي 876 تاريخ 7/3/955 قق 1885 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 73)