الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 152

إن المادة 59 من قانون العقوبات نصت على أن المحكوم عليهم إذا هرب تزداد من الثلث إلى النصف كل عقوبة مؤقتة قضى بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة.
ومن حيث أن المطعون ضده لم يحكم عليه بأي حكم وقد هرب وهو قيد التوقيف في النظارة أثناء نوم حاجب المخفر دون أن تصدر منه أية ممانعة سلبية لعمل مشروع مما يجعل الحكم المطعون فيه مبنياً على خطأ في تفسير القانون.
(سورية قرار جنحي 1954 تاريخ 3/9/966 قق 1887 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 74)