Call us now:
إن قانون العقوبات لم يرتب عقاباً على الفار من الموقوفين وإن مجرد فرار من يقبض عليه لا يشكل جرماً إلا إذا رافق هذا الفرار عمل من أعمال المقاومة الفعلية أو السلبية المنصوص عليها بالمادة 370 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 806 تاريخ 28/4/968 قق 1888 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 75)