الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 154

العقوبات التكميلية هي في واقع أمرها عقوبات نوعيه مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى ولا يجوز أن تجب العقوبات التكميلية كما تجب العقوبة الأصلية التابعة هي لها بل يظل واجباً الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.
(مصر قرار 1167 تاريخ 8/1/952 مج 848 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 76)