Call us now:
المادة /30/ عقوبات مصري بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصليه وهي بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير الحسن النية.
(مصر قرار 43 تاريخ 30/3/956 ح 3565 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 77)