Call us now:
إن مصادره الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها والتي هي في الأصل من الأشياء التي لا يحرم القانون حيازتها أو استعمالها عقوبة اختيارية وضعها الشارع تحت تصرف محكمة الموضوع لتحكم بها أو لا تحكم حسب ظروف القضية.
(الأردن قرار 104 لعام 953 د 3/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 78)