الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 159

إن مصادره الأشياء التي يعد صنعها أو اقتناؤها أو بيعها أو استعمالها غير مشروع في الأصل كالنقود المزيفة والمواد المخدرة والمكاييل المغشوشة والأسلحة الممنوعة إجراء مفروض للنظام العام وإلزامي.
(الأردن قرار 104 لعام 953 د 3/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 81)