Call us now:
إن مصادره الأشياء التي يعد صنعها أو اقتناؤها أو بيعها أو استعمالها غير مشروع في الأصل كالنقود المزيفة والمواد المخدرة والمكاييل المغشوشة والأسلحة الممنوعة إجراء مفروض للنظام العام وإلزامي.
(الأردن قرار 104 لعام 953 د 3/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 81)