Call us now:
إن الغصب ونزع اليد يتبقيان من اختصاص القضاء العادي لأن الثاني هو نوع من الرد الذي تحكم به محاكم الجزاء عفواً عملاً بالمادة /130/ من قانون العقوبات من دون وزاره الإصلاح الزراعي إذا استقر نهائياً أن الأرض انتهت صفتها العامة وأصبحت من أملاك الدولة الخاصة.
(سورية قرار جنحي 1489 تاريخ 21/5/964 قق 886 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 87)