الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 165

للمدعي بالضرر الناجم عن اصطدام سيارتين أن يطالب بالتعويض كل واحد من مالكي السيارتين أو سائقيها مجتمعين أو منفردين نظراً لوجود حالة التضامن بالمسؤولية المنبعثة عن الجرم أو عن العمل الضار مهما تكن مسؤولية جزئية.
(سورية قرار جنحي 1058 تاريخ 3/7/962 قق 888 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 89)