الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 166

إن تحديد مقدار التعويض يستقل به قضاه الموضوع على ضوء قناعتهم في وقائع الدعوى وملابساتها وأحوال الطرفين.
(سورية قرار جنحي 182 تاريخ 12/2/768 قق 889 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 90)