الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 167

إن تقدير التعويض هو من إطلاقات قضاه الموضوع دون معقب عليهم في ذلك.
(سورية قرار جنحي 1936 تاريخ 12/7/966 قق 890 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 91)