الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 170

إن استنتاج الصفح يمكن أن يكون من أي عمل يدل على عفو أو تصالح الطرفين ولا ينقض هذا الصفح ولا يعلق على شرط وفقاً للمادة /157/ عقوبات وأن هذا الاستنتاج من الأمور الموضوعية التي يفصل بها قضاه الأساس بعد قيام أدله كافيه لديهم.
(سورية قرار 193 تاريخ 9/2/963 قق 1805 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 186)