الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 171

إن كان الظنين عسكرياً فدعوى الحق العام تسقط تبعاً لإسقاط الحق الشخصي بصفح المشتكي بدون رأي القيادة العامة بخلاف ما إذا كان المتضرر من العسكريين (مادة 19 عقوبات عسكري).
( سورية قرار 2842 تاريخ 31/10/964 قق 1382 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 187)