Call us now:
إن الاقتصار في الحكم على شطب الدعوى لعدم حضور المدعي الشخصي في حين أنها ترى من جهتي الحق العام والحق المدني يؤلف مخالفه قانونية تستوجب النقض.
(سورية قرار جنحي 471 تاريخ 12/3/953 قق 1388 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 190)