الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 175

الصفح المقصود في المادة /157/ عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني فإذا أسقط المدعي حقه عن أحد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الإسقاط إلا بنص صريح وتطبق أحكام التضامن المدنية على الآخرين بالنسبة للحق الشخصي.
(سورية قرار جنائي 1257 تاريخ 21/12/972 س 1/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 191)