الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 176

إن التصريح أمام الشرطة بعدم الرغبة في الادعاء لا يعني الصفح.
(سورية قرار جنحي 1387 تاريخ 7/5/969 س 6/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 192)