الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 178

إن المادة 158 من قانون العقوبات قد نصت على أن كل محكوم بعقوبة جنائية يمكن منحه إعادة الاعتبار بعد انقضاء سبع سنوات على تنفيذها بشرط أن لا يكون قد صدر بحقه حكم لاحق لأن كل حكم لاحق يقطع سريان المدة ومؤدى ذلك أن واضع القانون قد أعطى المحكوم عليه فرصة مناسبة لإصلاح نفسه وإظهار انسجامه مع المجتمع الذي يعيش فيه وكافأ من استقام أمره وحسنت أخلاقه بإعادة الاعتبار إليه وإلغاء مفاعيل الحكم الذي سجل عليه واشترط لذلك شروطاً منها مرور سبع سنوات في الجناية وعدم صدور أحكام عليه أثنائها أما إذا صدر الحكم بعد انقضائها فلا تأثير له في ذلك فقد جاء في المادة المذكورة أن الأحكام اللاحقة تقطع سريان المدة وفي هذا دليل على أنها يجب أن تصدر قبل انتهائها حتى تكون قاطعه لمرور الزمن إذ لا معنى لانقطاع الزمن بعد انقضائه وكانت المحكمة قد أخطأت في تأويل القانون وتفسيره حينما ذهبت إلى أن الحكم اللاحق يحول دون إجابة الطلب ولو كان صدوره بعد سبع سنوات مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
(سورية قرار جنائي 538 تاريخ 20/5/963 قق 1841 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 195)