الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 179

إن إعادة الاعتبار لا تمنح في الجنحة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم وإن وقف التنفيذ يبقى الحكم معلقاً في مده التجربة وهي خمس سنوات فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها. وهكذا يبدو أن المحكوم عليه في حالة وقف التنفيذ معرض لمعامله أقسى ممن قام بالتنفيذ وذاق طعم العقوبة إلا أن القانون كافأه على ذلك بإلغاء الحكم حينما تمر فترة التجربة بسلام.
(سورية قرار جنحي 3699 تاريخ 28/12/968 قق 1844 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 196)