الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 181

إن المقصود بمضاعفة المدة لمن سبق منحهم إعادة الاعتبار هم المحكومون بجرائم وقعت بعد صدور قرار إعادة الاعتبار شأنهم في ذلك شأن المكررين. أما حين يرتكب شخص جرماً لاحقاً قبل الحكم عليه في الجرم السابق فإنه يعاد اعتباره عن كل منهما بمعزل عن الآخر ولا تضاعف له هذه المدة.
والأخذ بغير هذا المبدأ لا تستقيم به قاعدة قانونية يؤخذ بها لدى تعدد الأحكام في غير التكرار القانوني إذ يصبح الأمر منوطاً بالصداقة فإن قدم طلباً على طلب أمكن قبول طلبه عن الحكم اللاحق السابق وإن لم يقدم أو يؤخر اختلفت النتيجة.
(سورية قرار جنحي 2701 تاريخ 30/12/968 قق 1846 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 198)