الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 182

إن العقوبة لا تأخذ شكلها النهائي وتترتب على المحكوم عليه إلا بعد تاريخ اكتساب الحكم الصادر بشأنها الدرجة القطعية ولهذا فإن حساب سريان المدة التي جاءت على ذكرها المادة 159 من قانون العقوبات لا يبدأ إلا بعد التاريخ المذكور.. إلا أن ما يجب بحثه على ضوء طلب المستدعي هو ما أتت على ذكره المادة 158 من القانون المذكور حيث يتوجب إصدار قرار قضائي يمنع إعادة الاعتبار استجابة للطلب أو رفضه خلافاً له… أما إعادة الاعتبار وفق أحكام المادة 159 فإنها تتم حكماً ولا حاجه معها لإصدار قرار قضائي من الجهة المختصة.
(سورية قرار جنحي 3005 تاريخ 30/11/966 قق 1847 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 199)